Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
83/2003
Date
23/09/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان محكمة الاستئناف احسنت وصف الفعل الجرمي بانه ينطبق على المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، بعد ان استثبتت بان مدة التعطيل هي ثمانية ايام.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لانه يعود لمحكمة الاساس قبول او رد طلب الاستماع الى الشهود، وان رد طلبها في الاستماع الى الطبيب الشرعي لا يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة او للاصول الجوهرية للمحاكمة.