Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/2003
- Date
- 23/09/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان محكمة الاستئناف احسنت وصف الفعل الجرمي بانه ينطبق على المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، بعد ان استثبتت بان مدة التعطيل هي ثمانية ايام.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لانه يعود لمحكمة الاساس قبول او رد طلب الاستماع الى الشهود، وان رد طلبها في الاستماع الى الطبيب الشرعي لا يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة او للاصول الجوهرية للمحاكمة.