21/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 83 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 83/1999
- التاريخ
- 21/01/1999
- الرئيس
- مروان كركي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرارات قاضي الامور المستعجلة تتمتع بقوة القضية المحكمة وتكون مبرمة فيما بين الفريقين بحيث يستحيل ان يطلب من المحكمة ذاتها تعديلها طالما لم تستجد ظروف جديدة.
يقبل اعتراض الغير على القرار القضائي طالما ان المعترض لم يكن ماثلا في المحاكمة وطالما ان له مصلحة في تعديل القرار وبالتالي لرئيس جمعية مالكي العقار الصفة لتقديم اعتراض الغير على القرار القاضي باصلاح الملك المشترك (المواد 673 و679 و680 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.)
على المعترض اعتراض الغير على قرار قضائي اثبات عدم قانونية القرار من ناحية الواقع او القانون وطالما انه لم يثبت عدم قانونية القرار الذي اعطى المستأجر صلاحية رفع الضرر عن مأجوره ما لم تقم به جمعية المالكين مما يؤدي الى رد الاعتراض.