Rulings

Civil Court of Appeal 21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 83 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
83/1999
Date
21/01/1999
President
مروان كركي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان قرارات قاضي الامور المستعجلة تتمتع بقوة القضية المحكمة وتكون مبرمة فيما بين الفريقين بحيث يستحيل ان يطلب من المحكمة ذاتها تعديلها طالما لم تستجد ظروف جديدة.

يقبل اعتراض الغير على القرار القضائي طالما ان المعترض لم يكن ماثلا في المحاكمة وطالما ان له مصلحة في تعديل القرار وبالتالي لرئيس جمعية مالكي العقار الصفة لتقديم اعتراض الغير على القرار القاضي باصلاح الملك المشترك (المواد 673 و679 و680 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.)

على المعترض اعتراض الغير على قرار قضائي اثبات عدم قانونية القرار من ناحية الواقع او القانون وطالما انه لم يثبت عدم قانونية القرار الذي اعطى المستأجر صلاحية رفع الضرر عن مأجوره ما لم تقم به جمعية المالكين مما يؤدي الى رد الاعتراض.