الأحكام

05/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
83/2001
التاريخ
05/04/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركات سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تبليغ الحكم بواسطة زوجة المحكوم عليه وفي عيادتها لا يعتبر تبليغا قانونيا لانه لم يتم في محل اقامة المطلوب تبليغه الحقيقي او المختار كما تنص المادة 144 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ولا تسري بالتالي مهلة التمييز بشأنه (مادة 127 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961) وعليه يكون التمييز مقبولا شكلا.

لا وجود لاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين في حال الاتفاق على وصف الفعل والاختلاف في تطبيق العقوبة اذا ان هذا الاختلاف لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.).