Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/2001
- Date
- 05/04/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركات سعد
- Source
- Lebanese University
ان تبليغ الحكم بواسطة زوجة المحكوم عليه وفي عيادتها لا يعتبر تبليغا قانونيا لانه لم يتم في محل اقامة المطلوب تبليغه الحقيقي او المختار كما تنص المادة 144 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ولا تسري بالتالي مهلة التمييز بشأنه (مادة 127 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961) وعليه يكون التمييز مقبولا شكلا.
لا وجود لاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين في حال الاتفاق على وصف الفعل والاختلاف في تطبيق العقوبة اذا ان هذا الاختلاف لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.).