Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
83/2001
Date
05/04/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركات سعد
Source
Lebanese University

ان تبليغ الحكم بواسطة زوجة المحكوم عليه وفي عيادتها لا يعتبر تبليغا قانونيا لانه لم يتم في محل اقامة المطلوب تبليغه الحقيقي او المختار كما تنص المادة 144 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ولا تسري بالتالي مهلة التمييز بشأنه (مادة 127 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961) وعليه يكون التمييز مقبولا شكلا.

لا وجود لاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين في حال الاتفاق على وصف الفعل والاختلاف في تطبيق العقوبة اذا ان هذا الاختلاف لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.).