الأحكام

31/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83/2004
التاريخ
31/05/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يكون اختصاص قاضي الامور المستعجلة متوافرا عندما يكون موضوع الدعوى المطالبة بسلفة مؤقتة ويكون الدين غير مرجح الوجود (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية).

ان مطالبة المحامي بسلفة مؤقتة على حساب تعويض الاتعاب دون ان يثبت قيام الموكل بعزل الوكيل (مادة 69 من القانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 تنظيم مهنة المحاماة) يؤدي الى رد طلب السلفة واعلان عدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة.

يتوجب التعويض للمحامي في حال قيام الموكل بعزله اي بانهاء عقد الوكالة وذلك دون سبب مشروع والا فيرد طلب التعويض. ان المادة 69 محاماة واضحة وصريحة ولا تحتمل التأويل.