Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2004

Court
تمييز مدني
Number
83/2004
Date
31/05/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لا يكون اختصاص قاضي الامور المستعجلة متوافرا عندما يكون موضوع الدعوى المطالبة بسلفة مؤقتة ويكون الدين غير مرجح الوجود (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية).

ان مطالبة المحامي بسلفة مؤقتة على حساب تعويض الاتعاب دون ان يثبت قيام الموكل بعزل الوكيل (مادة 69 من القانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 تنظيم مهنة المحاماة) يؤدي الى رد طلب السلفة واعلان عدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة.

يتوجب التعويض للمحامي في حال قيام الموكل بعزله اي بانهاء عقد الوكالة وذلك دون سبب مشروع والا فيرد طلب التعويض. ان المادة 69 محاماة واضحة وصريحة ولا تحتمل التأويل.