28/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 83/2001
- التاريخ
- 28/06/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عواد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بحسب المادة 378 موجبات وعقود لا يحق للسمسار شراء العقارات الموكول اليه بيعها لنفسه وفي حال تعدد السماسرة ضمن وكالة واحدة لا يجوز ان يعمل احدهم منفردا دون الآخر (المادة 781 موجبات وعقود )، ولا ان يبيع العقار الموكول اليه بيعه من السمسار الآخر ويعتبر عقد البيع الجاري بهذه الطريقة باطلا.
ان محكمة الاستئناف التي طبقت القانون على هذا الاساس تكون طبقته بشكل صحيح. وعليه، يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.