الأحكام

28/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83/2001
التاريخ
28/06/2001
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
عواد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

بحسب المادة 378 موجبات وعقود لا يحق للسمسار شراء العقارات الموكول اليه بيعها لنفسه وفي حال تعدد السماسرة ضمن وكالة واحدة لا يجوز ان يعمل احدهم منفردا دون الآخر (المادة 781 موجبات وعقود )، ولا ان يبيع العقار الموكول اليه بيعه من السمسار الآخر ويعتبر عقد البيع الجاري بهذه الطريقة باطلا.

ان محكمة الاستئناف التي طبقت القانون على هذا الاساس تكون طبقته بشكل صحيح. وعليه، يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.