Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2001

Court
تمييز مدني
Number
83/2001
Date
28/06/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، جدايل
Source
Lebanese University

بحسب المادة 378 موجبات وعقود لا يحق للسمسار شراء العقارات الموكول اليه بيعها لنفسه وفي حال تعدد السماسرة ضمن وكالة واحدة لا يجوز ان يعمل احدهم منفردا دون الآخر (المادة 781 موجبات وعقود )، ولا ان يبيع العقار الموكول اليه بيعه من السمسار الآخر ويعتبر عقد البيع الجاري بهذه الطريقة باطلا.

ان محكمة الاستئناف التي طبقت القانون على هذا الاساس تكون طبقته بشكل صحيح. وعليه، يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.