01/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 83/2006
- التاريخ
- 01/03/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي عند تقديمه التمييز ويقتضي تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.