Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/2006
- Date
- 01/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي عند تقديمه التمييز ويقتضي تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.