Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
83/2006
Date
01/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي عند تقديمه التمييز ويقتضي تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.