الأحكام

16/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
83/2006
التاريخ
16/03/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلق القرار المطعون فيه بدفع شكلي هو الدفع بسبق الادعاء. وسندا للمادة 311 من الاصول الجزائية يجوز تمييز القرارات المتعلقة بالدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية قبل صدور القرار النهائي او معه.

ان الادلاء بسبق الادعاء هو في غير محله القانوني لان الجرم المدعى به يختلف عن الجرم السابق من حيث الافعال والاشخاص وان كان الجرمان يتعلقان بتهريب الاجانب، الا ان الجرم اللاحق هو قائم بذاته ومختلف عن الاول. ان القرار الذي رد الدفع بسبق الادعاء قد احسن تطبيق القانون ويرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.