16/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 83/2006
- التاريخ
- 16/03/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلق القرار المطعون فيه بدفع شكلي هو الدفع بسبق الادعاء. وسندا للمادة 311 من الاصول الجزائية يجوز تمييز القرارات المتعلقة بالدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية قبل صدور القرار النهائي او معه.
ان الادلاء بسبق الادعاء هو في غير محله القانوني لان الجرم المدعى به يختلف عن الجرم السابق من حيث الافعال والاشخاص وان كان الجرمان يتعلقان بتهريب الاجانب، الا ان الجرم اللاحق هو قائم بذاته ومختلف عن الاول. ان القرار الذي رد الدفع بسبق الادعاء قد احسن تطبيق القانون ويرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.