Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
83/2006
Date
16/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلق القرار المطعون فيه بدفع شكلي هو الدفع بسبق الادعاء. وسندا للمادة 311 من الاصول الجزائية يجوز تمييز القرارات المتعلقة بالدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية قبل صدور القرار النهائي او معه.

ان الادلاء بسبق الادعاء هو في غير محله القانوني لان الجرم المدعى به يختلف عن الجرم السابق من حيث الافعال والاشخاص وان كان الجرمان يتعلقان بتهريب الاجانب، الا ان الجرم اللاحق هو قائم بذاته ومختلف عن الاول. ان القرار الذي رد الدفع بسبق الادعاء قد احسن تطبيق القانون ويرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.