الأحكام

13/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 83 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
83/2014
التاريخ
13/02/2014
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاربعة بجناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 و201 و213 عقوبات لثبوت اقدامهم بالاشتراك معا في محاولة ترويج عملة اميركية وسورية مزورة مع علمهم بالامر، ولم تجرمهم سندا الى المادتين 440/443 عقوبات لان فعلهم بقي في طور المحاولة لا سيما انه تم ضبط احدهم وهو يحاول صرف ورقة نقدية مزورة لدى احد الباعة.