Criminal Court 13/02/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 83 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 83/2014
- Date
- 13/02/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاربعة بجناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 و201 و213 عقوبات لثبوت اقدامهم بالاشتراك معا في محاولة ترويج عملة اميركية وسورية مزورة مع علمهم بالامر، ولم تجرمهم سندا الى المادتين 440/443 عقوبات لان فعلهم بقي في طور المحاولة لا سيما انه تم ضبط احدهم وهو يحاول صرف ورقة نقدية مزورة لدى احد الباعة.