18/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 830 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 830/2002
- التاريخ
- 18/04/2002
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون للوكيل صفة تقديم طلب اسقاط المحاكمة حتى ولو جرى عزله طالما لم يبلغ هذا العزل ولم تثبت معرفته بالعزل (المواد 819 موجبات وعقود و385 اصول المحاكمات المدنية).
تسقط المحاكمة بمرور سنتين على آخر اجراء صحيح تمّ فيها (المادة 509 اصول المحاكمات المدنية).