الأحكام

18/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 830 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
830/2002
التاريخ
18/04/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون للوكيل صفة تقديم طلب اسقاط المحاكمة حتى ولو جرى عزله طالما لم يبلغ هذا العزل ولم تثبت معرفته بالعزل (المواد 819 موجبات وعقود و385 اصول المحاكمات المدنية).

تسقط المحاكمة بمرور سنتين على آخر اجراء صحيح تمّ فيها (المادة 509 اصول المحاكمات المدنية).