Rulings

Civil Court of Appeal 18/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 830 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
830/2002
Date
18/04/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يكون للوكيل صفة تقديم طلب اسقاط المحاكمة حتى ولو جرى عزله طالما لم يبلغ هذا العزل ولم تثبت معرفته بالعزل (المواد 819 موجبات وعقود و385 اصول المحاكمات المدنية).

تسقط المحاكمة بمرور سنتين على آخر اجراء صحيح تمّ فيها (المادة 509 اصول المحاكمات المدنية).