Civil Court of Appeal 18/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 830 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 830/2002
- Date
- 18/04/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يكون للوكيل صفة تقديم طلب اسقاط المحاكمة حتى ولو جرى عزله طالما لم يبلغ هذا العزل ولم تثبت معرفته بالعزل (المواد 819 موجبات وعقود و385 اصول المحاكمات المدنية).
تسقط المحاكمة بمرور سنتين على آخر اجراء صحيح تمّ فيها (المادة 509 اصول المحاكمات المدنية).