الأحكام

05/07/2011

شورى حكم رقم : 831 /2011

المحكمة
شورى
الرقم
831/2011
التاريخ
05/07/2011
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، الغندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اعتراض المستأنفة على التكليف برسم القيمة التأجيرية مقدم بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على التكليف والمادة 104 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية الرقم 60/88 تحدد آلية تحصيل الرسوم.

وان المادة 140 من القانون ذاته تحدد مهلة الاعتراض على الرسوم المفروضة بشهرين لجداول التكليف الاساسية ويشهر لجداول التكليف الاضافية او التكميلية من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

ويتبين انه قد تم الاعلان عن وضع الجداول قيد التحصيل فيكون الاعتراض قد قدم خارج المهلة.

لذا تقضي فسخ القرار المستأنف ورد الاعتراض شكلا وتصديق التكليف الاساسي المعترض عليه.