Rulings

State Council 05/07/2011

شورى حكم رقم : 831 /2011

Court
شورى
Number
831/2011
Date
05/07/2011
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الغندور
Source
Lebanese University

ان اعتراض المستأنفة على التكليف برسم القيمة التأجيرية مقدم بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على التكليف والمادة 104 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية الرقم 60/88 تحدد آلية تحصيل الرسوم.

وان المادة 140 من القانون ذاته تحدد مهلة الاعتراض على الرسوم المفروضة بشهرين لجداول التكليف الاساسية ويشهر لجداول التكليف الاضافية او التكميلية من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

ويتبين انه قد تم الاعلان عن وضع الجداول قيد التحصيل فيكون الاعتراض قد قدم خارج المهلة.

لذا تقضي فسخ القرار المستأنف ورد الاعتراض شكلا وتصديق التكليف الاساسي المعترض عليه.