الأحكام

08/08/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 834 /1996

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
834/1996
التاريخ
08/08/1996
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
النويري، موسى
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف باعتبار عقد التحكيم منقضيا بعد عدول المحكم عن قبول مهمة التحكيم سندا للمادة 847 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ويصبح النزاع من اختصاص المحاكم العادية.

ان عقد الصلح الموقع من كافة الشركاء والقاضي باجراء قسمة حبية بينهم، تنطبق بشأنه المادة 949 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 التي توجب اقامة دعوى الابطال في السنة التي تلي القسمة.