08/08/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 834 /1996
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 834/1996
- التاريخ
- 08/08/1996
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- النويري، موسى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف باعتبار عقد التحكيم منقضيا بعد عدول المحكم عن قبول مهمة التحكيم سندا للمادة 847 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ويصبح النزاع من اختصاص المحاكم العادية.
ان عقد الصلح الموقع من كافة الشركاء والقاضي باجراء قسمة حبية بينهم، تنطبق بشأنه المادة 949 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 التي توجب اقامة دعوى الابطال في السنة التي تلي القسمة.