Rulings

Civil Court of Appeal 08/08/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 834 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
834/1996
Date
08/08/1996
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باعتبار عقد التحكيم منقضيا بعد عدول المحكم عن قبول مهمة التحكيم سندا للمادة 847 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ويصبح النزاع من اختصاص المحاكم العادية.

ان عقد الصلح الموقع من كافة الشركاء والقاضي باجراء قسمة حبية بينهم، تنطبق بشأنه المادة 949 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 التي توجب اقامة دعوى الابطال في السنة التي تلي القسمة.