31/10/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 837 /1994
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 837/1994
- التاريخ
- 31/10/1994
- الرئيس
- صادر
- الأعضاء
- اسكندر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون للشريك المالك في العقار المشترك مهما ضؤلت حصته حق المداعاة للمحافظة على ملكه.
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة.
وان إشغال شقة بطلب من المستأجر للمحافظة عليها من الاحتلال وسكوت المالك يعتبر إشغال على سبيل التسامح في ظل عدم توافر عقد ايجار لشاغل الشقة وعدم دفعه بدلات الايجار.
ان التسامح ينتهي بابداء المالك الرغبة بوقف إشغال الشقة ويصبح الإشغال على سبيل التعدي والغصب.
تتوافر صلاحية قاضي العجلة لوضع حد للإشغال ويكون عنصر العجلة متوافرا ومستمدا من طبيعة الإشغال غير المستند الى اساس قانوني.