الأحكام

31/10/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 837 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
837/1994
التاريخ
31/10/1994
الرئيس
صادر
الأعضاء
اسكندر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون للشريك المالك في العقار المشترك مهما ضؤلت حصته حق المداعاة للمحافظة على ملكه.

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة.

وان إشغال شقة بطلب من المستأجر للمحافظة عليها من الاحتلال وسكوت المالك يعتبر إشغال على سبيل التسامح في ظل عدم توافر عقد ايجار لشاغل الشقة وعدم دفعه بدلات الايجار.

ان التسامح ينتهي بابداء المالك الرغبة بوقف إشغال الشقة ويصبح الإشغال على سبيل التعدي والغصب.

تتوافر صلاحية قاضي العجلة لوضع حد للإشغال ويكون عنصر العجلة متوافرا ومستمدا من طبيعة الإشغال غير المستند الى اساس قانوني.