Rulings

Civil Court of Appeal 31/10/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 837 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
837/1994
Date
31/10/1994
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يكون للشريك المالك في العقار المشترك مهما ضؤلت حصته حق المداعاة للمحافظة على ملكه.

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة.

وان إشغال شقة بطلب من المستأجر للمحافظة عليها من الاحتلال وسكوت المالك يعتبر إشغال على سبيل التسامح في ظل عدم توافر عقد ايجار لشاغل الشقة وعدم دفعه بدلات الايجار.

ان التسامح ينتهي بابداء المالك الرغبة بوقف إشغال الشقة ويصبح الإشغال على سبيل التعدي والغصب.

تتوافر صلاحية قاضي العجلة لوضع حد للإشغال ويكون عنصر العجلة متوافرا ومستمدا من طبيعة الإشغال غير المستند الى اساس قانوني.