Civil Court of Appeal 31/10/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 837 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 837/1994
- Date
- 31/10/1994
- President
- صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يكون للشريك المالك في العقار المشترك مهما ضؤلت حصته حق المداعاة للمحافظة على ملكه.
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة.
وان إشغال شقة بطلب من المستأجر للمحافظة عليها من الاحتلال وسكوت المالك يعتبر إشغال على سبيل التسامح في ظل عدم توافر عقد ايجار لشاغل الشقة وعدم دفعه بدلات الايجار.
ان التسامح ينتهي بابداء المالك الرغبة بوقف إشغال الشقة ويصبح الإشغال على سبيل التعدي والغصب.
تتوافر صلاحية قاضي العجلة لوضع حد للإشغال ويكون عنصر العجلة متوافرا ومستمدا من طبيعة الإشغال غير المستند الى اساس قانوني.