15/05/1951
إستئناف مدني حكم رقم : 838 /1951
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 838/1951
- التاريخ
- 15/05/1951
- الرئيس
- يكن
- الأعضاء
- فرحات، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يصدق الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس لتوافر شروط اعلانه سندا للمادة 489 تجارة بثبوت صفة التاجر لتعاطيه صنع وبيع القداحات، لان هذا العمل يعد تجاريا سندا للمادة 6 تجارة، ولأن دينه ناشىء عن هذا العمل كما انه لا تطبّق المهلة المنصوص عنها في المادة 494 تجارة، لاقامة دعوى الافلاس طالما لم يثبت ان التاجر قد اعتزل التجارة.