Rulings

Civil Court of Appeal 15/05/1951

إستئناف مدني حكم رقم : 838 /1951

Court
إستئناف مدني
Number
838/1951
Date
15/05/1951
President
يكن
Members
فرحات، شحاده
Source
Lebanese University

لا يصدق الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس لتوافر شروط اعلانه سندا للمادة 489 تجارة بثبوت صفة التاجر لتعاطيه صنع وبيع القداحات، لان هذا العمل يعد تجاريا سندا للمادة 6 تجارة، ولأن دينه ناشىء عن هذا العمل كما انه لا تطبّق المهلة المنصوص عنها في المادة 494 تجارة، لاقامة دعوى الافلاس طالما لم يثبت ان التاجر قد اعتزل التجارة.