Civil Court of Appeal 15/05/1951
إستئناف مدني حكم رقم : 838 /1951
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 838/1951
- Date
- 15/05/1951
- President
- يكن
- Members
- فرحات، شحاده
- Source
- Lebanese University
لا يصدق الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس لتوافر شروط اعلانه سندا للمادة 489 تجارة بثبوت صفة التاجر لتعاطيه صنع وبيع القداحات، لان هذا العمل يعد تجاريا سندا للمادة 6 تجارة، ولأن دينه ناشىء عن هذا العمل كما انه لا تطبّق المهلة المنصوص عنها في المادة 494 تجارة، لاقامة دعوى الافلاس طالما لم يثبت ان التاجر قد اعتزل التجارة.