20/08/2002
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 838 /2002
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 838/2002
- التاريخ
- 20/08/2002
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- ابيض، هاشم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم اثبات واقعة الصرف من العمل تنفي عن الصرف صفة التعسف ولا تفرض بالتالي وجوب تعويض الانذار.
واستفادة الاجير من جزء من اصل الاجازة السنوية ثم قبضه لمستحقاته لاحقا يتعيّن معه رد طلبه بخصوص توجّب بدل الاجازة السنوية له.
اما العطل الرسمية فانها تطبق على الادارات المؤسسات العامة والبلديات ولا تطال القطاع الخاص، مما يقتضي رد طلب الاجير بالاستفادة من اجور العطل الرسمية.