الأحكام

20/08/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 838 /2002

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
838/2002
التاريخ
20/08/2002
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
ابيض، هاشم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم اثبات واقعة الصرف من العمل تنفي عن الصرف صفة التعسف ولا تفرض بالتالي وجوب تعويض الانذار.

واستفادة الاجير من جزء من اصل الاجازة السنوية ثم قبضه لمستحقاته لاحقا يتعيّن معه رد طلبه بخصوص توجّب بدل الاجازة السنوية له.

اما العطل الرسمية فانها تطبق على الادارات المؤسسات العامة والبلديات ولا تطال القطاع الخاص، مما يقتضي رد طلب الاجير بالاستفادة من اجور العطل الرسمية.