Labour Arbitration Councils 20/08/2002
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 838 /2002
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 838/2002
- Date
- 20/08/2002
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- ابيض، هاشم
- Source
- Lebanese University
ان عدم اثبات واقعة الصرف من العمل تنفي عن الصرف صفة التعسف ولا تفرض بالتالي وجوب تعويض الانذار.
واستفادة الاجير من جزء من اصل الاجازة السنوية ثم قبضه لمستحقاته لاحقا يتعيّن معه رد طلبه بخصوص توجّب بدل الاجازة السنوية له.
اما العطل الرسمية فانها تطبق على الادارات المؤسسات العامة والبلديات ولا تطال القطاع الخاص، مما يقتضي رد طلب الاجير بالاستفادة من اجور العطل الرسمية.