Rulings

Labour Arbitration Councils 20/08/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 838 /2002

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
838/2002
Date
20/08/2002
President
انطوان ابي نادر
Members
ابيض، هاشم
Source
Lebanese University

ان عدم اثبات واقعة الصرف من العمل تنفي عن الصرف صفة التعسف ولا تفرض بالتالي وجوب تعويض الانذار.

واستفادة الاجير من جزء من اصل الاجازة السنوية ثم قبضه لمستحقاته لاحقا يتعيّن معه رد طلبه بخصوص توجّب بدل الاجازة السنوية له.

اما العطل الرسمية فانها تطبق على الادارات المؤسسات العامة والبلديات ولا تطال القطاع الخاص، مما يقتضي رد طلب الاجير بالاستفادة من اجور العطل الرسمية.