الأحكام

03/11/2004

شورى حكم رقم : 84 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
84/2004
التاريخ
03/11/2004
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
غندور، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع المتعلق بصحة التمثيل في دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان صفة المحامي ثابتة ووكالته قانونية والتفويض الممنوح له من قبل رئيسة الجمعية صحيح نظرا لتمتعها بأهلية التقاضي وتوافر المصلحة لديها لمباشرة مراجعة الابطال التي تمس او تطال الاهداف التي يدافعون عنها.

ويرد طلب ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا لعدم مخالفته القانون او الدستور وخاصة المادة 7 منه. فالمرسوم ينظم انشاء جمعيات ونص على شروط الترشيح والسن القانونية، ولم يميز بين الرجل والمرأة وهو يتعلق بتسيير مرفق عام.

وللادارة سلطة استنسابية باجراء التعديلات المناسبة ولا يحق لمجلس الشورى الزام الادارة بأية اوامر او تعليمات.