Rulings

State Council 03/11/2004

شورى حكم رقم : 84 /2004

Court
شورى
Number
84/2004
Date
03/11/2004
President
غالب غانم
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

يرد الدفع المتعلق بصحة التمثيل في دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان صفة المحامي ثابتة ووكالته قانونية والتفويض الممنوح له من قبل رئيسة الجمعية صحيح نظرا لتمتعها بأهلية التقاضي وتوافر المصلحة لديها لمباشرة مراجعة الابطال التي تمس او تطال الاهداف التي يدافعون عنها.

ويرد طلب ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا لعدم مخالفته القانون او الدستور وخاصة المادة 7 منه. فالمرسوم ينظم انشاء جمعيات ونص على شروط الترشيح والسن القانونية، ولم يميز بين الرجل والمرأة وهو يتعلق بتسيير مرفق عام.

وللادارة سلطة استنسابية باجراء التعديلات المناسبة ولا يحق لمجلس الشورى الزام الادارة بأية اوامر او تعليمات.