27/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 84/2004
- التاريخ
- 27/05/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت الفقرة (1) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 اذا اعتبرت ان الانذار بدفع بدل الايجار صحيح ومنتج لمفعوله القانوني بمجرد ارساله الى المستأجر ودون الزامية احتوائه على بيانات محددة.
ان مجرد عدم دفع المستأجر بدل الايجار خلال المهلة القانونية المحددة بعد تبلغه الانذار بالدفع يؤدي الى اسقاط حقه في الايجار، ويكون تفسير المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 على هذا الشكل تفسيرا صحيحا لان المادة واضحة. ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم وجود اية مخالفة له.