Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت الفقرة (1) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 اذا اعتبرت ان الانذار بدفع بدل الايجار صحيح ومنتج لمفعوله القانوني بمجرد ارساله الى المستأجر ودون الزامية احتوائه على بيانات محددة.
ان مجرد عدم دفع المستأجر بدل الايجار خلال المهلة القانونية المحددة بعد تبلغه الانذار بالدفع يؤدي الى اسقاط حقه في الايجار، ويكون تفسير المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 على هذا الشكل تفسيرا صحيحا لان المادة واضحة. ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم وجود اية مخالفة له.