Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 84 /2004

Court
تمييز مدني
Number
84/2004
Date
27/05/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت الفقرة (1) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 اذا اعتبرت ان الانذار بدفع بدل الايجار صحيح ومنتج لمفعوله القانوني بمجرد ارساله الى المستأجر ودون الزامية احتوائه على بيانات محددة.

ان مجرد عدم دفع المستأجر بدل الايجار خلال المهلة القانونية المحددة بعد تبلغه الانذار بالدفع يؤدي الى اسقاط حقه في الايجار، ويكون تفسير المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 على هذا الشكل تفسيرا صحيحا لان المادة واضحة. ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم وجود اية مخالفة له.