الأحكام

21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 84 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
84/1999
التاريخ
21/01/1999
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتوافر الدفع بالتلازم عند وجود دعويين تشملان طلبات متلازمة وعالقتين امام محكمتين مختلفتين مختصة كل منهما للنظر بالدعوى (المادة 55 من قانون اصول المحاكمات المدنية ,مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) وان التلازم لا يكون متحققا اذا كان موضوع الدعوى الاولى يرمي الى ازالة التعدي والثانية ترمي الى ابطال عقد البيع الذي ادى الى تملك المدعي للعقار.

ان قاضي الامور المستعجلة يختص بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية ,مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) ويعتبر اشغالا دون وجه حق إشغال العقار على سبيل التسامح عندما يبدي المالك رغبته بانهاء الاشغال ويختص عندها قاضي الامور المستعجلة باخلاء العقار.