Civil Court of Appeal 21/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 84 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 84/1999
- Date
- 21/01/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يتوافر الدفع بالتلازم عند وجود دعويين تشملان طلبات متلازمة وعالقتين امام محكمتين مختلفتين مختصة كل منهما للنظر بالدعوى (المادة 55 من قانون اصول المحاكمات المدنية ,مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) وان التلازم لا يكون متحققا اذا كان موضوع الدعوى الاولى يرمي الى ازالة التعدي والثانية ترمي الى ابطال عقد البيع الذي ادى الى تملك المدعي للعقار.
ان قاضي الامور المستعجلة يختص بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية ,مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) ويعتبر اشغالا دون وجه حق إشغال العقار على سبيل التسامح عندما يبدي المالك رغبته بانهاء الاشغال ويختص عندها قاضي الامور المستعجلة باخلاء العقار.