الأحكام

30/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
84/2010
التاريخ
30/03/2010
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
مطران، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

بوجود قرارين مبرمين بعدم الاختصاص صادرين احدهما عن قاضي التحقيق والآخر عن القاضي المنفرد الجزائي تكون شروط المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية قد توافرت، ويقتضي قبول طلب تعيين المرجع شكلا.

ان الجرم المدعى به هو استعمال مواد متفجرة مما احدث اضرارا جسيمة لدى المدعى عليه فتطبق عليه المادة 591 معطوفة على 592 عقوبات وتعتبر جناية.

لا تطبق المادة 573 عقوبات اذ لم يقتصر الامر على التهديد بل ادى الى الهدم والايذاء، وعليه يبطل قرار قاضي التحقيق وتحال الاوراق الى النيابة العامة الاستئنافية لاعادتها الى المرجع المختص.