Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
84/2010
Date
30/03/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، عون
Source
Lebanese University

بوجود قرارين مبرمين بعدم الاختصاص صادرين احدهما عن قاضي التحقيق والآخر عن القاضي المنفرد الجزائي تكون شروط المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية قد توافرت، ويقتضي قبول طلب تعيين المرجع شكلا.

ان الجرم المدعى به هو استعمال مواد متفجرة مما احدث اضرارا جسيمة لدى المدعى عليه فتطبق عليه المادة 591 معطوفة على 592 عقوبات وتعتبر جناية.

لا تطبق المادة 573 عقوبات اذ لم يقتصر الامر على التهديد بل ادى الى الهدم والايذاء، وعليه يبطل قرار قاضي التحقيق وتحال الاوراق الى النيابة العامة الاستئنافية لاعادتها الى المرجع المختص.