24/06/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 841 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 841/1999
- التاريخ
- 24/06/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاستمرار في اشغال المأجور، والمحددة وجهة استعماله كمصبغة، والتي كان يستعملها المستأجر السابق قبل تنازله عن الاجارة، يقتضي احتساب البدل والزيادات الطارئة وفق الاصول، وكل هذا يجعل المستأجر معذورا في اعتقاده بان ما دفعه هو بالفعل كان متوجبا عليه دفعه، وذلك عن حسن نية مما ينعكس على الانذار الذي وجهه اليه المالك لتسديد بدلات الايجار، فيجعله مجردا من مفعوله المسقط من حق التمديد وبالتالي فان حق المستأجر بالتمديد القانوني يبقى قائما ومنتجا لمفاعيله.