Rulings

Civil Court of Appeal 24/06/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 841 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
841/1999
Date
24/06/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان الاستمرار في اشغال المأجور، والمحددة وجهة استعماله كمصبغة، والتي كان يستعملها المستأجر السابق قبل تنازله عن الاجارة، يقتضي احتساب البدل والزيادات الطارئة وفق الاصول، وكل هذا يجعل المستأجر معذورا في اعتقاده بان ما دفعه هو بالفعل كان متوجبا عليه دفعه، وذلك عن حسن نية مما ينعكس على الانذار الذي وجهه اليه المالك لتسديد بدلات الايجار، فيجعله مجردا من مفعوله المسقط من حق التمديد وبالتالي فان حق المستأجر بالتمديد القانوني يبقى قائما ومنتجا لمفاعيله.