13/08/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 844 /1996
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 844/1996
- التاريخ
- 13/08/1996
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- عويدات، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستئناف شكلا ما دام الاستحضار الاستئنافي قد شمل مطالب المستأنف وبيّن اسباب الاستئناف وقدّم خلال مهلة الاستئناف سندا للمادة 655 اصول المحاكمات المدنية.
عند صدور قانون جديد خلال تقديم الدعوى يطبّق القانون المذكور على الدعوى وان اقيمت قبل صدوره، وبالتالي يطبّق قانون الايجارات 160/92 على دعوى الايجارات المقامة قبل صدوره.
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور اكثر من ستة اشهر (الفقرة ح مادة 10 قانون الايجار 160/92)
ان تردّد زوجة المستأجر الاجنبي الى المأجور المتقطّع والمفتعل، واستقرار الزوج والعائلة خارج لبنان لا يقطع مهلة الاسقاط من حق التمديد او يعتبر تحايلا على القانون وان حصل لمرّات عديدة وكان الهدف منه قطع مهلة الستة اشهر.