Rulings

Civil Court of Appeal 13/08/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 844 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
844/1996
Date
13/08/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا ما دام الاستحضار الاستئنافي قد شمل مطالب المستأنف وبيّن اسباب الاستئناف وقدّم خلال مهلة الاستئناف سندا للمادة 655 اصول المحاكمات المدنية.

عند صدور قانون جديد خلال تقديم الدعوى يطبّق القانون المذكور على الدعوى وان اقيمت قبل صدوره، وبالتالي يطبّق قانون الايجارات 160/92 على دعوى الايجارات المقامة قبل صدوره.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور اكثر من ستة اشهر (الفقرة ح مادة 10 قانون الايجار 160/92)

ان تردّد زوجة المستأجر الاجنبي الى المأجور المتقطّع والمفتعل، واستقرار الزوج والعائلة خارج لبنان لا يقطع مهلة الاسقاط من حق التمديد او يعتبر تحايلا على القانون وان حصل لمرّات عديدة وكان الهدف منه قطع مهلة الستة اشهر.