الأحكام

11/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 845 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
845/2000
التاريخ
11/07/2000
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لأن العقار قابل للبناء، وقد ثبت هذا الأمر من خلال الافادة الصادرة عن مكتب التنظيم المدني والتخطيط. وللمالك الحق في طب الاسترداد وفقا للمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولا يشترط عليه الحصول مسبقا على رخصة البناء. ولا يقبل طلب تعيين خبير اخصّائي، لأن تقرير الخبير صحيح ولم يخطىء في تخمين المأجور وتحديد مواصفاته واحتساب مساحته.

وان استعمال المستأجر للفسحات الخارجية للمأجور وغير الداخلة في عقد الايجار لا يعطيه الحق بتقاضي تعويض عنها.