Rulings

Civil Court of Appeal 11/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 845 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
845/2000
Date
11/07/2000
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

يتمّ استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لأن العقار قابل للبناء، وقد ثبت هذا الأمر من خلال الافادة الصادرة عن مكتب التنظيم المدني والتخطيط. وللمالك الحق في طب الاسترداد وفقا للمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولا يشترط عليه الحصول مسبقا على رخصة البناء. ولا يقبل طلب تعيين خبير اخصّائي، لأن تقرير الخبير صحيح ولم يخطىء في تخمين المأجور وتحديد مواصفاته واحتساب مساحته.

وان استعمال المستأجر للفسحات الخارجية للمأجور وغير الداخلة في عقد الايجار لا يعطيه الحق بتقاضي تعويض عنها.