الأحكام

06/07/2011

شورى حكم رقم : 845 /2011

المحكمة
شورى
الرقم
845/2011
التاريخ
06/07/2011
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
مداح، دوره
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قانون الاستملاك هو قانون خاص تطبق احكامه بصورة حصرية لا تقبل القياس. تعطي المادة 32 من قانون الاستملاك الادارة حق الرجوع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة قبل ايداع التعويض.

وذلك يسمح يانتفاء اي فائدة تأخير على المبلغ. اما اذا قامت الادارة بايداع التعويض متأخرة عن مهلة الايداع فتصبح ملزمة بفائدة التأخير.

وبما ان الادارة قد تأخرت فعلا عن ايداع التعويض وتجاوزت المهلة القانونية فهي ملزمة بدفع الفائدة القانونية المطالبة بها.

لذلك تم قبول المراجعة وابطال القرار الضمني بالرفض والزام المستدعي ضدها بفائدة تأخيرية بمعدل 5% وهذا ما قدره المجلس وفقا للمادة 143 من نظامه.