Rulings

State Council 06/07/2011

شورى حكم رقم : 845 /2011

Court
شورى
Number
845/2011
Date
06/07/2011
President
اندره صادر
Members
مداح، دوره
Source
Lebanese University

ان قانون الاستملاك هو قانون خاص تطبق احكامه بصورة حصرية لا تقبل القياس. تعطي المادة 32 من قانون الاستملاك الادارة حق الرجوع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة قبل ايداع التعويض.

وذلك يسمح يانتفاء اي فائدة تأخير على المبلغ. اما اذا قامت الادارة بايداع التعويض متأخرة عن مهلة الايداع فتصبح ملزمة بفائدة التأخير.

وبما ان الادارة قد تأخرت فعلا عن ايداع التعويض وتجاوزت المهلة القانونية فهي ملزمة بدفع الفائدة القانونية المطالبة بها.

لذلك تم قبول المراجعة وابطال القرار الضمني بالرفض والزام المستدعي ضدها بفائدة تأخيرية بمعدل 5% وهذا ما قدره المجلس وفقا للمادة 143 من نظامه.