01/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 85/2006
- التاريخ
- 01/03/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة والواجب توافره لقبول التمييز شكلا. ان المميز بتقديمه التمييز قد هدف الى المماطلة في المحاكمة واساء استعمال حقه في التقاضي. يغرم المميز سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.