Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
85/2006
Date
01/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة والواجب توافره لقبول التمييز شكلا. ان المميز بتقديمه التمييز قد هدف الى المماطلة في المحاكمة واساء استعمال حقه في التقاضي. يغرم المميز سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.