الأحكام

04/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 85 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
85/2010
التاريخ
04/03/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وضبط المواد المخدرة معه موزعة في ظروف للتوزيع، اتجاره بالمخدرات. يجرم المتهم وتطبق عليه المادة 126 مخدرات. ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات وتخفض العقوبة الى 5 سنوات وكذلك تخفض الغرامة.

لقد ثبت تعاطي المتهمين لمادة الكوكايين من خلال اقرارهم وضبط المواد المخدرة بحوزتهم.

يدان المتهمون وتطبق بحقهم المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهمين بالحبس ستة اشهر وبالغرامة المالية ويمنحون الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات فيكتفى بمدة توقيفهم.

ان المتهم قد قام بالاتجار بالمخدرات وثبت ذلك من خلال افادة المتهم الآخر وقرينة تقوم على تواري المتهم عن الانظار بالاضافة الى اسبقياته الجرمية في مجال المخدرات. تطبق على المتهم المادة 126 مخدرات. يحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية ويجرد من حقوقه المدنية ويعين قيّم على امواله.