Rulings

Criminal Court 04/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 85 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
85/2010
Date
04/03/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وضبط المواد المخدرة معه موزعة في ظروف للتوزيع، اتجاره بالمخدرات. يجرم المتهم وتطبق عليه المادة 126 مخدرات. ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات وتخفض العقوبة الى 5 سنوات وكذلك تخفض الغرامة.

لقد ثبت تعاطي المتهمين لمادة الكوكايين من خلال اقرارهم وضبط المواد المخدرة بحوزتهم.

يدان المتهمون وتطبق بحقهم المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهمين بالحبس ستة اشهر وبالغرامة المالية ويمنحون الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات فيكتفى بمدة توقيفهم.

ان المتهم قد قام بالاتجار بالمخدرات وثبت ذلك من خلال افادة المتهم الآخر وقرينة تقوم على تواري المتهم عن الانظار بالاضافة الى اسبقياته الجرمية في مجال المخدرات. تطبق على المتهم المادة 126 مخدرات. يحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية ويجرد من حقوقه المدنية ويعين قيّم على امواله.