الأحكام

31/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 85 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
85/2004
التاريخ
31/05/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تعتبر محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 تأليف لجان الاحصاء، عندما قضت برد طلب تغيير الشهرة لعدم وجود خطأ مادي في القيد. لا يحق لصاحب الشهرة ان يغير شهرته بمجرد معرفته بشهرة اخرى. ان القرار الاستئنافي لم يخالف المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 ويرد السبب التمييزي.

يعود لمحكمة الاستئناف حق تقدير الوقائع وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها، وبالتالي لها ان تقرر ما اذا كانت الشهرة مثيرة للاستهجان او السخرية او المهانة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة لهذه الجهة.