Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 85 /2004

Court
تمييز مدني
Number
85/2004
Date
31/05/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لا تعتبر محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 تأليف لجان الاحصاء، عندما قضت برد طلب تغيير الشهرة لعدم وجود خطأ مادي في القيد. لا يحق لصاحب الشهرة ان يغير شهرته بمجرد معرفته بشهرة اخرى. ان القرار الاستئنافي لم يخالف المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 ويرد السبب التمييزي.

يعود لمحكمة الاستئناف حق تقدير الوقائع وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها، وبالتالي لها ان تقرر ما اذا كانت الشهرة مثيرة للاستهجان او السخرية او المهانة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة لهذه الجهة.