11/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 85/2000
- التاريخ
- 11/04/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل يكون متوافرا كشرط شكلي خاص لقبول التمييز شكلا اذا قضى القرار الابتدائي بكف التعقبات عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل ولعدم توافر العناصر الجرمية للفعل فيما قضى القرار الاستئنافي بادانة المدعى عليه بالجرم المدعى به (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).
ان القرار الاستئنافي يكون مخالفا للقانون (المادة 671 عقوبات) اذا ادان المدعى عليه بجرم اساءة الائتمان دون ان يكون المدعي قد وجه انذارا مسبقا للمدعى عليه باعتبار ان الانذار هو احد عناصر الجرم.