الأحكام

11/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
85/2000
التاريخ
11/04/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل يكون متوافرا كشرط شكلي خاص لقبول التمييز شكلا اذا قضى القرار الابتدائي بكف التعقبات عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل ولعدم توافر العناصر الجرمية للفعل فيما قضى القرار الاستئنافي بادانة المدعى عليه بالجرم المدعى به (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).

ان القرار الاستئنافي يكون مخالفا للقانون (المادة 671 عقوبات) اذا ادان المدعى عليه بجرم اساءة الائتمان دون ان يكون المدعي قد وجه انذارا مسبقا للمدعى عليه باعتبار ان الانذار هو احد عناصر الجرم.